الباب الثامن في الفدية المرتبة على الترخيص بالمخيط والطيب والقاء التفث وغيرها والأصل فيها قول تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك البقرة وفي الكتاب هل هي على التخيير لورود الآية بصيغة أو وهي تقتضي التخيير لغة وفي الموطأ كان كعب بن عجرة معه محرما فأذاه القمل في رأسه فأمره أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك ولا يفتقر إلى الحكمين وإن كانت القاعدة حمل المطلق على المقيد وقد أطلقت الكفارة ها هنا وقيدت في الصيد بالحكم لاختلاف السبب وهو قتل الصيد والترفه والحكم وهو لوجود الشبه ثمة وشاة كيف كانت ها هنا والحمل إنما يكون إذا اتحد السبب كالوضوء والتيمم فإن السبب الحدث أو اتحد الحكم كالعتق في القتل والظهار على الخلاف في ذلك قال ويستوي في التخيير المضطر والجاهل والنسك شاة يذبحها حيث شاء ولا يشترط خروجها إلى الحل ولا دخولها فيه وكذلك الإطعام وهو ستة مساكين مدين لكل مسكين بمده من عيش ذلك البلد برا أو شعيرا ولا يجزئ الغذاء والعشاء لتعيينه مدين وأجزأ في كفارة الحنث لكونها مدا مدا والغذاء والعشاء أفضل منه وقال ش و ح دم الفدية كالهدي يذبح بالحرم قبل الوقوف بعرفة لما في أبي داود أنه أمر كعب بن عجرة لما حلق