الباب الثاني في أسبابه وهي أربعة السبب الأول وهو معتبر في أصل وجوبه ويتجه أن يكون إزالة منكر الكفر فإنه أعظم المنكرات ومن علم منكرا وقدر على إزالته وجب عليه إزالته ويدل على هذا قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله البقرة الفتنة هي الكفر لقوله تعالى والفتنة أشد من القتل البقرة ويرد عليه لو كان سببا لا تنقض بالنسوان والرهبان والفلاحين والزمنى ونحوهم فانا لا نقتلهم مع تحقق السبب ويتجه أن يكون هو حراسة المسلمين وصون الدين عن استيلاء المبطلين ويعضده أن من أمن شره من النسوان ومن ذكر أن لا يقتل وكذلك من أذعن بإعطاء الجزية وهو الذي ينبني عليه قول ابن رشد وعبد الوهاب ويرد عليه أن ظاهر النصوص تقتضي ترتيب القتال على الكفر والشرك كقوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم التوبة و قاتلوا المشركين كافة التوبة وقوله قاتلوا من كفر بالله وترتيب الحكم على الوصف يدل عليه ذلك الوصف لذلك الحكم وعدم عليه غيره ثم القتال قد يجب مع تأثيم المقاتل كقتال الحربي ومع عدم تأثيمه بل لدفع مفسدة افتراق الكلمة كقتال علي رضي الله عنه من خالفه