الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين وفيه فصلان الفصل الأول في الأدلة وهي على قسمين أدلة مشروعيتها وأدلة وقوعها فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد فلنتكلم أولا على أدلة مشروعيتها فنقول هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستصحاب والبراءة الأصلية والعوائد والاستقراء وسد الذرائع والاستدلال والاستحسان والأخذ بالأخف والعصمة وإجماع أهل الكوفة وإجماع العشرة وإجماع الخلفاء الأربعة فأما الخمسة الأولى فقد تقدم الكلام عليها وأما قول الصحابي فهو حجة عند مالك والشافعي في قوله القديم مطلقا لقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم