ولو نذر صوم يوم قدومه ابدا لزمه إلا أن يوافق يوما محرما فلا يقضي وكذلك إن مرضه وقال ابن حبيب يقضي في المرض أول ما يصح ولو نذر صوم يوم سماه فوافق يوم حيض أو مرض لم يقضه قاله في الكتاب وكذلك لو كان شهرا وقيل يلزمه القضاء وفي الكتاب ناذر الشهر المعين يفطره متعمدا يقضي عدد أيامه متتابعات أفضل فإن نذره متتابعا بغير علة فأفطر منه ابتدأه وناذر صوم يوم بعينه يقطره متعمدا يقضيه وكره مالك نذر صوم يوم لوقته وناذر صوم الدهر يلزمه ولا شيء عليه لأيام العيد والحيض ورمضان وله الفطر بالمرض والسفر ولا قضاء لتعذره وقاله ش ونذر صوم يوم العيد أو الشك ملغى كنذر الصلاة في الأوقات المكروهة وقاله ش وهو مذهب الكتاب