الباب الثالث في صيغ الالتزام وفي الجواهر فهي لله علي صوم أو نحوه مطلقا أو معلقا الشرط نحو إن شفى الله مريضي وقد تقدم أول الكتاب أن النذر الوعد كيف كان ومدركه فإن قال إن كلمت زيدا فعلي كذا ونحوه من الشروط المقصودة الإعدام لا الإيجاد لزم على المعروف من المذهب وحكي عن ابن القاسم تكفيه كفارة يمين وقاله ش وابن حنبل تمهيد في مسلم قال عليه السلام كفارة النذر كفارة يمين حمله ش وابن حنبل على نذر الحاج وهو ما قصد به حث على الإقدام والإحجام نحو إن عصيت الله تعالى فعلي صوم جمعا بينه وبين الإجماع على الوفاء بالنذر في الدراقطني قال عليه السلام من جعل المشي إلى بيت الله في أمر لا يريد به وجه الله تعالى فكفارته كفارة يمين وهو ضعيف السند وحمله مالك على النذر الذي لا مخرج له وهو اولى لوجوه أحدها أن لفظ الحديث مطلق فيجمل على المطلق الذي لا تعلق له وثانيها أن النصوص دالة على الوفاء بالملتزمات