وهذا لم يلتزم شيئا معينا فتسلم النصوص على التخصيص بخلاف ما قاله وثالثهما ما في أبي داود قال عليه السلام من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين وهو مقيد فيحمل ذلك المطلق عليه قاعدة الأحكام الشرعية قسمان ما قرره الله تعالى في أصل شرعه ولم يكله إلى اختيار عبيده كالصلاة ونحوها ومنها ما وكله لاختيارهم وحصر ذلك في باب واحد وهو نقل ما شاءوا من المندوبات إلى حيز الوجوب بطريق واحد وهو نقل النذر بأي شيء أرادوا إيجابه بذلك وجب وإلا فلا ولما شرع الله تعالى الأحكام شرع لكل حكم سببا وجعل الأسباب قسمين منها ما قرر سببيته في أصل شرعه ولم يكله لاختيار عباده كأوقات الصلوات وأسباب العقوقات ومنها ما وكله لاختيارهم فإن شاءوا كان سببا وإلا فلا وهو شرط النذر والطلاق والعتاق ونحوها فإنها أسباب يلزم من وجودها الوجود من عدمها العدم ولم يحصر ذلك في المندوبات كما عمل في الأحكام بل عمم ذلك في سائر الممكنات المستقبلات من الواجبات والمحرمات وما ليس من المكتسبات كهبوب الرياح ونزول الأمطار مما ليس فيه حكم شرعي ولا اكتساب اختياري فرع في البيان النذر إما مندوب وهو المطلق من غير شرط شكرا لله تعالى على ما قضى أو مكروه وهو المفكر مع الأيام مخافة التفريط أو مباح وهو المعلق على شرط مستقبل وفي الجواهر والمقدمات هذا هو المكروه عند مالك لما في مسلم أنه عليه السلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل قال والكل لازم وكيفما تصرف لا يقضي به لاشتراط النية فيه وهي متعذرة مع الإكراه كتاب الأطعمة وفيه بابان الباب الأول فيما يباح للمختار والمأكول إما جماد وإما حيوان أو نبات والحيوان ضربان بحري وبري فالبحري قال مالك في الكتاب يؤكل جميعه بغير ذكاة ولا تسمية سواء صيد أو وجد طافيا أو في بطن طير الماء وبطن حوت صاده مسلم او مجوسي كان له شبه في البر أم لا وقال ش السمك حلال وأما غيره من الدواب مما ليس له شيبة في البر أوله شيبة حلال فهو حلال وفي افتقاره إلى الذكاة قولان نظرا إلا كونه سمكا أم لا وما له شبه حرام كالخنزير والكلب وهو يعيش في البر كالضفدع فهو حرام لأنه من الخبائث أو السباع كالتمساح وقال ح يحرم غير السمك الذي يمون بنفسه لاندراجه في الميتة المحرمة ووافقنا ابن حنبل في الضفدع والتمساح وتوقف مالك في خنزير الماء وقال ابن القاسم أمقته من غير تحريم ونقل أبو الطاهر قولا بالتحريم لعموم قوله تعالى ولحم الخنزير وفي الجواهر قال ابن نافع ما تطول حياته في البر يفتقر إلى الذكاة