الباب الثاني في الاضطرار وفيه ثلاثة مياحث المبحث الأول في حد الضرورة قال اللخمي هي خوف الموت أو الجوع لأنه يوجب المواساة لقوله عليه السلام أطعموا الجائع واذا وجبت المواساه جاز أخذ مال الغير وإذا جاز ماله جازت الميتة بالقياس فعلى هذا يأكل شبعه ويتزود وعلى الثاني لا يزيد على سد الرمق قاله ش وإذا أكل مال مسلم اقتصر على سد الرمق إلا ان يعلم طول طريقه فيتزود لأن مواساته تجب إذا جاع قال صاحب الإكمال يأكل من الميتة ويتزود قال مالك في الموطأ وقال غيره ما يسد رمقه وقال عبد الملك أن تغذى حرمت عليه يومه أو تغشى حرمت عليه ليلته وفي الجواهر الضرورة ظن خوف الهلاك على النفس ولا يشترط الإشراف على الموت لأن الأكل حينئذ لا يفيد