فرع في الكتاب تؤكل ذبيحة من أبوه كتابي وامه مجوسية لأن الولد تابع في الدين لأبيه وقال أبو تمام في تعليقه قال مالك لا تؤكل ذبيحة من أبوه محوسي أو وثني وقال ح يجوز إذا كانت أمه كتابية لأن العبرة عنده في الدين بالأم وقال ابن حنبل من احد أبويه لا تصح ذكاته تغليبا للحرمة النظر الثاني في المذكي وفي الجواهر الحيوان كله يقبل الذكاة وتطهر بها جميع أجزائه لحمه وعظمه وجلده وأن كان لا يؤكل لحمه كالسباع والكلاب والحمر والبغال إلا الخنزير فإن تذكيته ميتة لغلط تحريمه وقاله ح وقال ابن حبيب ما لا يؤكل لحمه كذلك تنبيه ألحق صاحب الجواهر الحمر بالسباع وفي الكتاب في كتاب الصلاة يصلي على جلد السباع إذا ذكي ولا يصلي على جلد حمار وأن ذكي وتوقف في الكيمخت وتركها أحب إليه وكذلك في آخر كتاب الأضاحي نص على طهارة جلود السباع ولم يذكر الكلاب فتأمل ذلك من جهة النقل قال اللخمي الحيوان ثلاثة بري له نفس سائلة لا تحل إلا بالذكاة وبحري لا حياة له في البر يحل من غير ذكاة وبري ليس له نفس سائلة وبحري يعيس في البر اختلف فيهما قال مالك ما لا دم له كالعقرب والخنفساء والزنبور والسوس والدود