فرع قال صاحب تهذيب الطالب لو استأجر رجلا على الذبح واسماع التسمية فذبح ولم يسمعه وقال سميت قال بعض شيوخنا لا شيء له من الأجرة لفوات الشرط ولا يغرم الذبيحة وقال بعض شيوخنا له تغريمة وقال أبو عمران وهي مجزئة لأنه إن أسرها فالسر كالعلانية فيها وإن نسي فنسيانها لا يقدح ولا يظن بالمسلم غير ذلك إلا أن تكون الشاة للبيع فينقصها ذلك من أجل تورع الناس فله ما نقص وقال أبو عمران أيضا إن كانت أجرة الإسماع أكثر من أجرة السر فله أجره المثل وفي الكتاب الذابح لغير القبلة تؤكل ذبيحته وبئس ما صنع ويسمى الله عند الذبح وليقل باسم الله والله أكبر لقوله عليه السلام ذلك وليس موضع الصلاة على النبي عليه السلام قال اللخمي يكره الذبح لغير القبلة فإن فعل أكلت عند ابن القاسم وقال محمد تؤكل إلا أن يكون متعمدا فتكره وقال ابن حبيب إن العمد حرمت وكذلك قال مالك قياسا على التسمية والفرق للمذهب أن الاستقبال أخف من التسمية لعدم دلالة النصوص عليه في الكتاب والسنة بخلاف التسمية تظافرت النصوص على الأمر بها وإنما الذبيحة لا بد لها من جهة فاختير أفضل الجهات وهي جهه الكعبة والفرق بينه وبين الاستقبال للبول وإن كان الدم نجاسة كالبول وجهان إن الدم أخف