الأئمة لأنها صارت قربة لله تعالى والقربات لا تقبل المعاوضة وإنما الله تعالى أذن في الانتفاع بها ولا تنافي بين ملك الانتفاع ومنع البيع كأعضاء الإنسان له منفعتها دون المعاوضة على أعيانها وجوز ح إبدال الجلد بما ينتفع به في البيت بعد بقاء عينه دون ما يستهلك لأن البدل يقوم مقام الميدل فإن عاوض على شيء منها قال اللخمي قال ابن القاسم يتصدق به وقال سحنون يجعل ذلك في ثمن طعام يأكله وثمن الجلد في ماعون أو طعام تنزيلا للبدل منزلة المبدل وقال أصبغ يصنع به ما شاء لأن هذه العين لم تتعلق بها قربة فرع قال أبو الطاهر المشهور منع إجارة جلدها لأنها معاوضة في قربة وأجازه سحنون لأنه تصرف في المنفعة بعد بقاء الأصل كالاستعمال فرع قال التونسي إن وهب جلدها أو لحمها منع في كتاب محمد الموهوب له من البيع لتنزيله منزلة الواهب وقيل له البيع لأنه ليس بمتقرب وإنما يمنع المتقرب ليلا يجتمع له العوض الذي هو الثمن والمعوض الذي هو منفعة القربة من الثواب ولذلك منع بيع سائر العبادات