فرع في الكتاب إذا قطع رأس صيد أكل إن نوى اصطياده وإلا فلا وإن قطع يده أو رجله أو ما يعيش بعده أكل بقيته دون المباين لما يروى أنه عليه السلام قدم المدينة فوجدهم يجزون أسنمة الإبل واليات الغنم فقال ما أبين من الحي فهو ميتة فإن كان يعود التحام ما قطع أكل جميعه قال المازري ووافقنا ش في أكل النصفين ومنع ح إلا أن يكون ما يلي الرأس أقل فإنه من معنى التذكية وأجاز ش أكل العضو المبان مطلقا إذا مات الصيد من تلك الضربة لأنه لم يبن عن حي إلا إذا تعدد الضرب فقد أبين عن حي والتذكية إنما حصلت بالثانية قال صاحب البيان لا خلاف أنه لا يؤكل المبان إذا كان الفخذين ونحوهما وأنه يؤكل الجميع إذا قسمه نصفين فإن أبان وركيه مع فخذيه ولم تبلغ الضربة إلى الجوف قال مالك لا يؤكل المبان وقال ابن حبيب كذلك إن أبين العجز مع ذلك والصواب أكل الجميع وإن بقي العجز لأنه لا يعيش بعد الفخذين فلو قطع خطمه لم يؤكل الخطم وإن تعذر عليه الرعي لأنه ليس بمقتل فقد يصب الماء في حلقه