كان الصيد غير ملجئ فلصاحب الحبالة لأنها كيده بسبب نصبها لذلك وقال ابن القاسم الصيد بكلب رجل له الأجرة والصيد لرب الكلب كما لو تعدى على عبد رجل فبعثه يصيد له بخلاف المتعدي على الفرس الصيد له وعليه الأجرة لأن الفرس ليس ممسكا فرع قال ابن يونس قال مالك إذا ند الصيد المملوك بصيد أو بشراء ثم صيد بقرب ولم يتوحش فهو للأول وإلا فلمن صاده قال المازري قال ابن عبد الحكم والأئمة هو للأول وإن طال توحشه كسائر الأملاك لا تبطل بالغيبة عن المالك وقال ابن حنبل إذا وقع في شبكته دون يده ملكه وإن انفلت فلمن أخذه بخلاف يده فإن لم يتأنس عند الأول قال ابن عبد الحكم أيضا هو للأول وقيل للثاني بخلاف ندوده بعد تأنسه واتفقوا على الحربي يؤسر ثم يبق إلى بلد الحرب ثم يؤسر فإنه للأول وهو شديد الشبه بالمصيد وقد فرق بعض أصحابنا بأن الحربي له من يمنعه والصيد بقي دون مانع كموات الأرض إذا أحيي ثم خرب والروايات على التسوية بين مالك الأول بصيد أو شراء وقال في الكتاب إن كانت بشراء فللأول أو بصيد فللثاني كما قلنا في إحياء الأرض واتفقوا على أن الماء إذا حيز من نهر ثم انصب فيه إن الملك يسقط ونقل عن الشافعي أن الملك باق في الماء