فرع قال اللخمي الرجعية تتزوج في العدة فيرتجعها زوجها في العدة وقبل التفريق بينهما قال مالك تصح الرجعة ولا يطؤها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن دخل بها الثاني وإن أصابها في عدتها من الثاني لم تحرم لأنه أصاب امرأته وكذلك المنعي لها زوجها فيقدم فيفرق بينها وبين الثاني فيصيبها الأول قبل انقضاء عدة الثاني وكذلك التي تزني فيصيبها زوجها قبل الاستبراء بخلاف البائن تتزوج في العدة لا يجوز للأول العقد عليها وهي في عدة منهما فإن فعل فسخ قبل الدخول وبعده لأن البائن أجنبية والرجعية زوجة وتحرم عليه إن دخل بها في العدة منه أو من الثاني فرع قال صاحب المنتقى إذا طلقها البتة ثم تزوجها في عدتها قال ابن نافع تحرم أبدا قياسا على الأجنبي وكذلك قال مالك إذا خالعها على أنها إن طلبت ما أعطت فهي امرأته فطلبته فرده وراجعها وأصابها في عدتها حرمت عليه أبدا وروي عن ابن القاسم وغيره حلها لأن الماءين لواحد ومباشرة الأجنبي المتزوج في العدة دون الوطء فيها قولان لابن