القاسم ولو تصادقا بعد الخلوة على عدم الوطء حرمت أبدا ولا تصدق عند ابن القاسم وأشهب ولو صدقت في هذا لأسقطت العدة فرع قال صاحب البيان لو تزوجها في عدتها مجوسيان أو نصرانيان ثم أسلما بعد انقضائها لا يفرق بينهما وطئ فيها أم لا وإن أسلما في العدة فسخ إن كان العقد قبل حيضة وقيل قبل ثلاث وإن وطئ بعد الإسلام في العدة حرمت أبدا عند مالك وجميع أصحابه فرع قال صاحب المنتقى تستحب الخطبة بالضم عند الخطبة بالكسر وصفتها أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على نبيه عليه السلام ثم يقول ما رواه الترمذي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آل عمران واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا النساء اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الأحزاب الآية ثم يقول أما بعد فإن فلانا رغب فيكم وانضوى إليكم وفرض لكم من الصداق كذا وكذا فأنكحوه هذه السنة وفي الجواهر تستحب أيضا عند العقد