فرع قال فلو اقتحم النهي أدب ولا يفسخ عقده عند ابن القاسم وش وح لأن النهي حق للغير لا لمفسدة في العقد ويفسخ عند ابن نافع قبل الدخول نظرا للنهي وروي عنه يفسخ مطلقا قال عبد الوهاب وظاهر المذهب الفسخ قال القاضي أبو بكر الصحيح عدمه فرع مرتب قال قال ابن يونس إذا لم يفسخ للعاقد النوبة وعرضها على الخاطب الأول فإن حلله مضى وإن أبى فارقها فإن نكحها الأول وإلا استأنف عقده عليها قال ابن القاسم إن لم يحلله استغفر الله ولا شيء عليه