الوصف الخامس المال وفي الجواهر العجز عن حقوقها يوجب مقالها وكذلك القدرة على الحقوق لكنه يؤديها في مالها وأما غير ذلك فظاهر الكتاب ليس لها مقال لقوله عليه السلام مال الرجل حسبه وقيل لا لعدم المعرة وروي عن ابن القاسم إذا خالف الولي المرأة في خاطب أمره السلطان بتزويجها منه إن كافأها في القدر والحال والمال إن رأى منعه عضلا فإن أبى زوجها منه السلطان قال عبد الملك على هذا القول أجمع أصحاب مالك تنبيه قال الكفاءة حقها وحق الأولياء فإذا اتفقت معهم على تركها جاز وقاله الأئمة لتزويجه عليه السلام ابنته لعلي رضي الله عنه والفرق بين أبيها وأبيه معلوم ولا مكافئ له في الثقلين وتزوج سلمان وبلال وصهيب وغيرهم من الموالي والعجم العربيات العليات ولم ينكر ذلك عليهم فكان إجماعا ولم يخالف في ذلك إلا الإمامية فرع قال في الكتاب إذا رضي الولي بعبد ومن ليس بكفؤ فزوجه ثم طلق فامتنع الولي منه بعد ذلك لم يسمع منه ويؤاخذ باعترافه أولا أن زواجه مصلحة إلا أن يظهر على خلاف ما علمه منه أولا