دون استئمار على المشهور وله تزويج الذكور قبل البلوغ وبعده دون إذن كانت الوصية مطلقة أو مفسرة قال صاحب البيان قال مالك إذا قال فلان وصي فقط أو وصي على بضع بناتي أبكارا كن أو ثيبا فهو بمنزلته في تزويجهن قبل البلوغ وبعده وإن قال على مالي فالقياس أنه معزول على الأبضاع قال ابن يونس قال مالك إذا قال الأب للوصي زوجها من فلان أو ممن ترضاه أو زوجها فله ذلك قبل البلوغ كالأب فإن قال فلان وصي فقط أو على بضع بناتي أو على تزويجهن امتنع قبل البلوغ وقبل رضاهن قال أصبغ ولو وصاه بزواج فاسق لم يجز لأنه ليس للأب حتى ينتقل للوصي ولو قال زوجها من فلان بعد مدة وفرض صداق مثلها فذلك لازم إذا طلبه المعين ويحكم به ولو كره الوصي إلا أن يتغير حاله من الجودة إلى الدناءة فله مقال وليس لها مقال بسبب إنه صار له زوجات أو سراري فرع في الكتاب للوصي أنكاح إماء اليتامى وعبيدهم على وجه النظر فرع قال ابن يونس إذا قال إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من ابن أخي قال سحنون إن قيل ابن الأخ بالقرب جاز ومنعه ابن القاسم لأنه نكاح إلى أجل كما لو قال إذا مضت سنة فقد زوجتك