النسب وفي الجواهر المولى الأعلى كالعصبات عند عدمها فإن كان المعتق امرأة استحلفت رجلا ولا ولاء للأسفل على الأعلى لأن الولاية سبب تصرف واستيلاء على المولى عليه ولا يناسب الاستيلاء المنعم عليه وقيل له الولاية تسوية بين النسب والولاء قال أبو عمران وليس بشيء فرع في الكتاب من اعتق صغيرا أو صغيرة لم يجز عقده عليهما حتى يبلغا لأن ولاية الإجبار خاصة بالآباء والملاك السبب الخامس التولية لقوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وفي الجواهر إنما يزوج السلطان البالغة عند عدم الولي أو غيبته أو عضله ولا يزوج اليتيمة حتى تبلغ قال الأستاذ أبو بكر هو الصحيح من المذهب وقال عبد الوهاب هو أظهر الروايات والذي عليه الفتيا على أي وجه كانت وإليه رجع مالك لما يروى عنه عليه السلام لا تزوج اليتيمة حتى تبلغ وروي أن جملة الأولياء يزوجونها ولها الخيار إذا بلغت وروي إن دعتها حاجة وضرورة ومثلها يوطأ ولها في النكاح مصلحة جاز لأن التأخير إنما هو حق لها قال أبو الطاهر ولا خلاف بين المتأخرين في التي يخشى عليها الفساد أنها تزوج وإذا فرعنا على المنع فروي يفسخ وإن بلغت ما لم يدخل وقيل ينظر فيه الحاكم وقيل الخيار لها بعد البلوغ ومنشأ الخلاف تردد الفائت بين حق الله وحقها