فرع قال فلو زوج عبده من أمته فلا بد من الصداق لأنه حق لله تعالى فقط فرع قال فلو أعتق أمته على أن يتزوج بها لم يلزمها الوفاء أو أعتقت بعدها على ذلك عتق ولم يلزمه فرع في الكتاب لو زوجها السيد تفويضا فعرض لها الزوج بعد العتق فهو لها وللسيد أخذ صداق الأمة إلا ربع دينار لأنه حق الله تعالى السبب السابع والثامن الكفالة والالتقاط قال أبو الطاهر قيل لا ولاية لهما لعدم القرابة وقيل لهما لأن الكفالة والالتقاط يتضمنان حسن النظر والخلاف جار في سائر التصرفات هل تقومان مقام الوصي أم لا السبب التاسع الإسلام وهي الولاية العامة لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض التوبة وفي الكتاب إذا وكلت الدنية كالمعتقة والمسكينة أجنبيا في بلد ليس فيه سلطان أو فيه لكن يعسر وصولها إليه ولا ولي لها جاز ومن أسلمت على يديه أو أبوها لا يصير بذلك أولى من غيره وكذلك الكافل في الدنية ولو وكلت ذات القدر غير وليها فزوجها فرضي الولي توقف فيه مالك وروى ابن وهب يفرق بينهما بطلقة وإن دخل بها إلا أن يجيز الولي أو السلطان إن لم يكن لها ولي وقال ابن القاسم إن أجاز الولي بالقرب جاز وإن فسخه بالقرب انفسخ أما بعد الطول والأولاد فلا إن