وبنوهم لا يحجبون فعلمنا أن لفظ الأب حقيقة في الأب القريب مجاز في آبائه ولفظ الابن حقيقة في القريب مجاز في أبنائه أن دل إجماع على اعتبار المجاز وإلا ألغي وإن هذه الإندراجات في تحريم المصاهرة بالإجماع لا بالنص وإن الاستدلال بنفس اللفظ متعذر لأن الأصل عدم المجاز والإقتصار على الحقيقة فرع قال إذا تزوج الابن امرأة فقال الأب كنت تزوجتها فإن فارقها لزمه نصف الصداق وتحلف المرأة إن كان الأب ثقة وإلا فلا وإن شهد عدل مع الأب وهو عدل حكم بالفراق قال وفي الصداق نظر لأجل شهادة الأب فرع قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا زوج امرأته من غلامه فولدت جارية لا تحل الجارية لابنه وروى ابن دينار الجواز قال وهو الصحيح لعدم الحرمة بينهما واتفقوا على حل ما ولدت امرأة ابنه قبل أبيه وفيما ولدته بعده ثلاثة أقوال الجواز لمالك والجمهور والمنع لابن القاسم والكراهة لابن حبيب قال والذي تخيل في المنع بقاء ابن من