ما في الذكر إلا أن يولد لمثله عادة والإقرار بالوطء بين الفخذين مع الإنزال يلحق الولد ولا يلاعن له ولو وطئ أمته ثم امرأته قبل قوله واستل عنها لحق الولد ولا لعان لاحتمال أن يكون في احليله من الأول ماء قال الأبهري إذا كان الخصي والمجبوب ينزلان لاعنا ويلاعن الشيخ الكبير والعنين في الرؤية ونفي الحمل لوجود الإمكان فرع في الجلاب إذا أقر بحملها ثم ادعى رؤية الزنا فثلاث روايات يحد ويلحق به الولد ولا يلاعن لإقراره بالحمل وهو سبب أصل مشروعية اللعان ويلاعن وينتفي عنه لأن الإقرار قد يكون عن ظن كاذب ويلحق به الولد لإقراره ويلاعن لدرء الحد كما يلاعن لو رمى من لا تلد فرع قال إذا ماتت في غيبته بعد الولادة فله نفيه بعد موتها حفظا للنسب ويرثها السبب الثاني التشفي بانفراده وإن لم يكن بها حمل إذا تيقن الزنا وفي الجواهر يباح له عند ذلك ولا يجوز اعتماده على العزل