به لأقل من ستة أشهر فالولد للنكاح ما لم يطأها بعد الشراء وتأتي به لأكثر من ستة أشهر وروى سحنون إذا لم يطأها بعد الشراء بحيضتين فهو للواطئ بعد الشراء ولا ينفيه استبرأها بعد الوطء أم لا إلا أن يدعي استبراءها بعد الوطء قال اللخمي وإذا كانت مسلمة والزوج نصرانيا إما لأنها أسلمت قبله أو تعدت في تزويجه على القول بأنها لا تكون بتزويجه زانية لاعن بقذفها فإن نكل حد وإن لاعن ونكلت لم تحد بأيمانه لأنها أقيمت مقام الشهادة وفي الكتاب يلاعن من لا يدري لصغر أو كبر إن كانت الصغيرة قد جومعت وإن لم تحض وتلتعن الكبيرة دون الصغيرة لعدم أهلية اليمين وعدم توجه الحد عليها وتبقى زوجة قال صاحب النكت إذا لاعن النصرانية فامتنعت فلها النفقة حتى تلد وإن امتنع وطئها لكون الولد من غيره لأنها زوجة ويجوز الاستمتاع بها كما يستمتع بالحائض على الخلاف في المستبرأة حاملا وتلاعن النصرانية دون الصغيرة وكلاهما لا يتعلق بنكوله حد والفرق أنها قد تتوجه عليها عند أهل دينها عقوبة فرع قال ابن يونس إذا توافق الكتابيون بحكمنا في اللعان فنكلت الزوجة رجمت على رأي عيسى ابن دينار ولا ترجم على رأي البغداديين لفساد أنكحتهم ويجب الحد كالمتلاعنين قبل البناء