أقر به بعد الولادة إن كان موسرا في مدة الحمل أو بعضها رجعت عليه بالنفقة مدة يساره وإلا فلا فرع في الكتاب إذا لاعن بالرؤية ولم يدع استبراء فوضعت لأقل من ستة أشهر من الرؤية لحقه لأنه لم يتعرض لنفيه ولا ينفعه نفيه بعد ذلك ولا يحد لتقدم لعانه ولو قال كنت استبرأتها ونفاه كان اللعان الأول فرع في الكتاب للملاعنة السكنى دون المتعة لأنها آثرت الفراق فلا تجبر بالمتعة ولا تنكح حتى تنقضي عدتها المانع الخامس وطء من لا يجوز الجمع بينها وبين غير الموطوءة لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف النساء يعني في الجاهلية فإنه معفو عنه وفي الموطأ قال عليه السلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وضابطه كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحها لو قدر أحدهما رجلا لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك وقاله الأئمة وقد خرج بقيدي النسب والرضاع المرأة وابنة زوجها وأمه