تحرم عليه إن عاود الإسلام تسوية بين ردته والكفر الأصلي ولا خلاف أن الردة لا تبطل عقود البياعات فرع في الجواهر إذا ادعى ردتها فأنكرت فرق الحاكم بينهما لإقراره ولو كانت كتابية فرع قال لو تنصر يهودي أو تهود نصراني أقر لأن الكفر ملة واحدة وروي عن مالك أنه يقتل لخروجه عن الذي عوهد عليه إلا أن يسلم ولو تزندق أحدهما قال مالك لا يقتل لخروجه من كفر إلى كفر وقال عبد الملك يقتل لأنه كفر لا يقر عليه وروي عن مالك يقتل كالمسلم يتزندق فرع قال ابن يونس إذا تزوج المرتد في ردته فلا صداق وإن دخل بها لأن ماله للمسلمين إذا قل وللحجر بعد الردة بحيث لا ينفق على ولده قال ابن القاسم إن ارتد وتحته ذمية وقعت الفرقة لبطلان العقد وإن ارتد إلى دينها ولو تزوج حال ردته ذمية لم يجز رجع إلى الإسلام أم لا للحجر وقال ابن حبيب إن تزوج بعد حبسه للاستتابة فسخ وإن قتل فلا صداق كانت مسلمة أو كافرة وقال عبد الملك يثبت نكاحه إذا