وثانيهما سلمناه ولكن المرتب على الردة الموافاة عليها أمران الحبوط والخلود وترتيب شيئين على شيئين يجوز أن يفرد أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر ويجوز عدم الاستقلال وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر فيسقط الاستدلال بل الراجح الاستقلال لأن الأصل عدم التركيب وفي الكتاب ميراثه للمسلمين دون ورثته إن قتل ولا يرث هو لأنه دين لا يقر عليه فهو مباين لجملة الملل ولا يأخذ ميراثا بإسلامه بعد موت المورث لقيام المانع حالة الاستحقاق قال ابن يونس قال ابن الكاتب إنما يسقط عنه العتق غير المعين أما المعين فلا كالدين وقال سحنون لا يسقط حد الزنا ليلا يتذرع الناس بالردة لإسقاط الحد قال صاحب النكت إذا حنث في ظهاره ثم ارتد ثم أسلم سقطت عنه الكفارة كنذر المساكين بخلاف الظهار نفسه وسوى بعض القرويين بينهما في السقوط وفي التنبيهات قال اللخمي قال القابسي إذا تاب رجع كأنه لم يزل مسلما فرع إذا ارتاب في امرأة هل تزوجها في العدة أم بعد الرجوع فالقول قول مدعي الحل لأنه الأصل في تصرفات العقلاء