فرع قال اللخمي واختلف في ولد المرتد فقال ابن القاسم إذا ارتد ولحق بدار الحرب فالمولود بعد الردة ولده الصغير وامرأته فيء وقال محمد الحمل قبل الردة يجبر على الإسلام ما لم يحتلم فيجبر عند ابن القاسم وقال أشهب يجبر بالضرب قال ابن القاسم المولود حال الردة يجبر قبل الحلم لأن الردة لا يقر عليها فيتبعها الولد فإذا بلغ ترك لاستقلاله وقال أيضا في أهل حصن ارتدوا يقتلون ولا تسبى ذراريهم وقال سحنون إذا ارتد ولحق بدار الحرب وولد له ثم تاب هو وولده وإلى ولد ولده فحكمه كحاكم جده ولا يسبى ويقتل من لم يسب من الكبار تغليبا لإسلام جدهم السابق ويكره الصغار على الإسلام ثم رجع فقال من بلغ ترك قال فإن قتل الأب والولد صغير أرى أن يحكم له بالإسلام بخلاف ولد الذمي والفرق عدم اعتبار دين الردة الفصل الخامس في السبي وفي الكتاب السبي يهدم النكاح سبيا جميعا أم لا وعلى المسبية الاستبراء بحيضة ولا عدة لأنها صارت أمة وأصله ما روى ابن وهب عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبابا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي عن ذلك فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم النساء فاستحللناهن قال ابن قسيط وإذا ابتعت عبدا وامرأته من السبي قبل تفريق القسم بينهما فلك التفريق بينهما ووطء الأمة قال ابن يونس اختلف في معناه قيل إذا لم يقرهما السلطان على النكاح وقيل قوله خلاف وبيعهما جميعا إقرار على النكاح سبيا جميعا أو