مكاتبته ولا أمته ولا المرأة عبدها ولا مكاتبها ولا يتزوج أمة ولده لأنه لو زنا بها لم يحد كأمته وفي الجواهر إن فعل سقط الحد وتحرم على الابن بالمصاهرة ويلحق النسب وينعقد الولد على الحرية وتصير أم ولده وينقل الملك إليه بمجرد الوطء وتثبت قيمة الولد من غير خياره وقال عبد الملك له التمسك في عسر الأب ويسره ما لم تحمل إذا كان الابن مأمونا على غيبته عليها فإن كانت موطوءة للابن ملكها الأب بالاستيلاد وحرم عليه وطؤها بوطء الابن فتعتق عليه لتحريم الوطء وفي الكتاب نكاح الحرة على الأمة وللحرة الخيار إن لم تكن علمت فإن كانتا اثنتين فعلمت إحداهما دون الأخرى فلها الخيار بعد علمها بالأخرى وأما إذا تزوج العبد الحرة على الأمة أو بالعكس فلا خيار لأن الأمة من نسائه ولأنها رضيت بمقارنة العبد مع وصف الإستيلاد قال اللخمي وقال عبد الملك لها الخيار لمزيد الضرر فرع قال إذا اشترى أمة من أبيه لم تكن له أم ولد يحملها ولا ولدها ولا قبل الشراء المعتقة على هذه بخلاف أمة الأجنبي وقال غيره لا يجوز شراؤه لها لعتق حملها على الحد فرع قال الأحسن أن لا يطأ أمة عبده ولا يزوجها منه إلا بعد الانتزاع فإن فعل صح لأن التزويج انتزاع ولا يصح زواج أحد لأمته إلا في هذه الصورة