لأنه لا يزوج أن علم عجزه عنها وروي أن الطول وجود الحرة في عصمته لأن القدرة عليها إذا امتنعت فهو أولى وعلى المشهور لو عدم المال وخشي العنت أبيحت له الأمة وإن كان تحته ثلاث حرائر قال القاضي أبو بكر ولو قدر على صداق كتابته للزوج الأمة ولو عالته الحرة في المهر فسرق فلم يجد غيرها تزوج الأمة ولو قنعت بدون صداق المثل وهو قادر عليه حرمت الأمة وأما العنت فهو الزنا سمي بذلك لأن أصله التضييق والمشقة لقوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم البقرة أي لضيق عليكم ومنه التعنت في الصحبة ولما كان الزنا يؤدي إلى عذاب الله تعالى وكفى به جرحا سمي عنتا من تسمية السبب باسم المسبب وإنما يتم بغلبة الشهوة وضعف الخوف من الله تعالى فإذا اشتد الخوف وأمن على نفسه حرمت الأمة فرع لو هوي أمة بعينها وخشي من الزنا معها دون غيرها ولم يمكنه الصبر فرويت إباحتها دفعا للزنا وخرج القاضي أبو الوليد هذه الرواية على عدم اعتبار الشرطين والقدرة على صرف العنت بالتسري يمنع الأمة فرع قال إذا تزوجها لحصول الشرائط ثم قدر على الحرة لم يفسخ نكاح الأمة وإن قلنا الحرة طول لوقوع العقد صحيحا وقاله الأئمة قال اللخمي وقال ابن حبيب يجوز له البقاء إذا أفاد طولا أما إن تزوج حرة حرمت عليه الأمة قال أبو الطاهر واستقرأ اللخمي وجوب المفارقة وفي المقدمات وأما إن أمن العنت لا يؤمر معه بالمفارقة قولا