ابنته عتق الولد لنشأته على الحرية وللسيد على الأب القيمة عند ابن حبيب خلافا لمطرف فرع في الجواهر إذا تزوج أمة بشروطها فلم تغنه فله الزيادة إلى الأربع ولو استغنى بالأولى ففي إباحة ما زاد خلاف لتعين الرق هل ووافقنا ح وقال ابن حنبل وش لا يجوز أن يزيد على الواحدة وإن لم يستغن بها وأباح حماد اثنتين لنا أن الحاجة متحققة في غير الواحدة وهي المبيحة للواحدة فوجب أن تبيح ما عداها فرع في الكتاب لا تتزوج حرة على أمة لما فيه من أذية الحرة بسوء المقارنة فإن فعل جاز وخيرت الحرة في نفسها بطلقة بائنة كعيب حدث في الزوج يوجب الفراق بخلاف اختيار المعتقة لتوقع عتق الزوج وكذلك تخير إذا تزوج أخرى قال صاحب المنتقى في كتاب محمد إن طلقت ثلاثا نفذ قال صاحب المقدمات إذا تزوج الحر أمة على الحرة فعلى القول بعدم اشتراط الطول والعنت وهو المشهور عند ابن القاسم خلاف المشهور عن مالك فلا كلام للحرة إلا عند التونسي لأنها من نسائه ابتداء كالحرة الدنية وعلى القول بالاشتراط فخمسة أقوال الخيار للحرة في نفسها كانت داخلة على الأمة أو بالعكس والثاني إن كانت داخلة تخير في نفسها لأنها فرطت في التعرف والأمة الداخلة فلها الخيار في الأمة دفعا للضرر والثالث إن دخلت الأمة عليها فلها الخيار في