عليه السلام إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال لا أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له عليه السلام هل معك من القرآن شيء فقال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال عليه السلام قد أنكحتكها بما معك من القرآن يدل من أربعة أوجه أحدها قوله ما عندي إلا إزاري ومعلوم بالعادة أن الإنسان لا يعجز عن حجر أو حطب أو ما يساوي فلسا فدل ذلك على أن المراد ماله بال وإلا فالعادة تكذبه وكان عليه السلام يكذبه حينئذ وثانيهما قوله ما أجد شيئا بعد قوله عليه السلام التمس شيئا ومعلوم أنه لو التمس ما ذكرناه لوجده وثالثها قوله عليه السلام التمس ولو خاتما من حديد في معرض المبالغة يقتضي أن ذلك أقل ما يجزئ ومعلوم أن الخاتم أعظم من أقل ما يتمول ورابعها قوله فالتمس فلم يجد شيئا ومعلوم أنه يجد ما تقدم ذكره فدل ذلك على أن المراد بالآية ما له قدر من المال فيتعين ما ذكرناه لأنه عضو فيستباح بالمال فوجب أن يقدر ما ذكرناه كقطع اليد في السرقة وأما ح فوافقنا في المدرك غير أنه خالف في نصاب السرقة فنجيبه في بابه إن شاء الله فرع قال ابن يونس إذا تزوجها بغير صداق قال سحنون يفسخ بعد الدخول قال أشهب ولها بعد البناء والفسخ ثلاثة دراهم وقال ابن وهب صداق المثل لبطلان ما حصل الرضا به وفي الكتاب لا يفسخ بعد البناء ولها صداق المثل