فرع قال صاحب المقدمات استحب العلماء عدم المغالاة في الصداق لأن صداق أزواجه عليه السلام كان خمسمائة درهم لغالبهن مع فرط شرفه وشرفهن فرع في الكتاب إذا تزوج بدرهمين أو ما يساويهما فسخ إلا أن يدخل فيجبر على الإتمام ولا يفسخ للخلاف في هذا الصداق وقال غيره يفسخ قبل البناء وبعده وإن أتم ولها صداق المثل بعد البناء كمن تزوج بغير صداق قال ابن القاسم وإن طلق قبل البناء فلها درهم لقوله تعالى فنصف ما فرضتم البقرة قال ابن يونس قال ابن الكاتب إذا لم يتم فسخ بطلقة ولا شيء لها إلا نصف الدرهمين ولا غيره لأن التشطير فرع الصحة ونحن لا نصححه قال والصواب لها إلا نصف الدرهمين والفسخ عندنا استحبابا وفي الصداق نظران النظر الأول في الصحيح وفيه أربعة عشر فصلا الفصل الأول فيما يجوز فيه من الغرر قال أبو الطاهر والغرر الفاحش ممنوع فيه ابتداء اتفاقا فإذا وقع ففي مضيه بالعقد لما يتعلق به