فرع قال اللخمي إن تزوجته على أن يهب عبده لفلان فطلق قبل البناء رجع على الموهوب له بنصفه إن كان قائما وإن هلك فنصف قيمته عند أشهب ولا شيء عليه عند محمد لأنه لو هلك بيد المرأة سقط وإن حدث به عيب أخذ نصفه معيبا وإن باعه الموهوب بنصف الثمن أو أعتقه أو وهبه عالما بأنه صداق فنصف قيمته يوم التصرف وإلا فلا شيء عليه ولا يرد العتق لأنه مكن من ذلك واستحسن رد الهبة وإن كان طعاما أكله أو ثوبا لبسه للتهمة في العادة فرع قال ابن يونس قال ابن القاسم من تزوج بكرا بمائة فأعطتها من عندها فعلم الأب ثبت النكاح لوجود التسمية ويردها ومن أعطته امرأة مالا على أن يتزوجها إن كانت ثيبا وزادها ربع دينار على عطيتها جاز أو بكرا ولم يبن بها فإن أتم الصداق وإلا فسخ أو بنى فصداق المثل ثم رجع فقال لا يفسخ بنى أم لا ويعطي البكر من ماله مثل عطيتها ويزيد الثيب ربع دينار وأما رد المهر إلى الزوج فقال أبو عمران هو نكاح وسلف لا يجوز إن وقعت العيبة على النقد وإن لم يعب واشترط ذلك كان العقد صحيحا وإذا فسد ثبت بعد البناء وفسخ قبله لأن فساده في صداقه ولها صداق المثل الفصل الرابع في التغيرات الواردة عليه في الجواهر إذا تغير قبل الطلاق بزيادة أو نقص أو بزيادة من وجه ونقصان من وجه فالزيادة