تنتفع بمال قال والأول أحسن لأنها أحسنت بصداقها لقرابتها قال ابن يونس إن لم يعلم الزوج أنه يعتق عليها إلا عند الطلاق أخذ نصفه وعتق نصفه إن كانت معسرة إلا أن يرضى باتباعها فيعتق كله ولو كان عالما وهي غير عالمة عتق عليه وغرم قيمته كالمقارض يشتري من يعتق على رب المال عالما وقال أيضا يعتق عليها علمت أم لا لوجود سبب عتقه وهو ملكها بكرا كانت أو ثيبا ويرجع عليها قبل البناء بنصف قيمته يوم أصدقها فإن لم يجد لها غيره وكان علم فليس له رد العتق لأنه دخل عليه واتبعها وإلا فله أخذ نصفه واتباعها وقيل في مسألة الكتاب إنما يصح ذلك في الثيب أما في البكر فلا يجوز للولي ذلك لأنه ضرر قال عبد الملك فإن تزوجها على أن يعتق لها أباها فالنكاح مفسوخ لعدم الصداق أو على أن يعتقه عنها فالولاء لها ولا شيء عليها لأنها لم تملكه وإن كان على أن يعتقه عن نفسه فالولاء له ويفسخ في الوجهين قبل البناء لعدم الصداق المعتبر ويثبت بعده ولها صداق المثل قال صاحب البيان إذا تزوجها على عتق أبيها على نفسه ثلاثة أقوال جوازه إن قال عن نفسه أو عنها لمالك ولا يجوز لا عن نفسه ولا عنها لعبد الملك وقال ابن القاسم عن نفسه لا يجوز النكاح وعنها يجوز فإن لم يكن في ملكه فالمعروف لمالك عدم الجواز للغرر وروي الجواز وجواز النكاح إن لم يملكه ولا لها ولاؤه حيث لا يكون لها الولاء لأنه مال من ماله بعد الشراء ولو قالت أعطيتك مالا وتعتقه جاز الفصل الخامس في التصرفات فيه في الكتاب لو وهبته بعد القبض وهي جائزة الأمر فطلق قبل البناء رجع بنصف قيمته يوم الهبة لأنه يوم