مسها ثم طلق لزمه الصداق قال ابن القاسم ولو قال لها صداق مثلها ثم طلق فلها نصفه لأن ذلك فرض قال محمد وإن عقد على عشرين نقدا وبقية المهر تفويضا ففرض ولم يرض به لأنه أقل من صداق المثل ففارق فله أخذ العشرين لعدم استقرارها مهرا فرع في الكتاب إذا رضيت الثيب بأقل من صداق مثلها فلا قول لوليها ولا يعتبر رضا البكر ولو وافقها الولي إلا الأب للحجر عليها إلا أن يكون ذلك نظرا فيعتبر رضاها ومهما فرض صداق المثل لزم قبوله قبل البناء وبعده وقال غيره ليس لأب ولا وصي التنقيص من صداق المثل بعد البناء لتعينه لها قال ابن القاسم ولا يجوز وضعها عن الزوج بعد الطلاق وقبل البناء وإنما يجوز ذلك للأب وحده وقيل يجوز وضعها إذ لا ولاية عليها حينئذ فرع في الجواهر إذا رضيت السفيهة بدون صداق المثل وهي غير مولى عليها ففي جوازه قولان أو مولى عليها وهو نظر صح رضا الولي به قبل الدخول وإن كان بعده ففي صحة رضا الولي به أقوال ثالثها التفرقة فتصح في حق ذات الأب لشفقته دون غيره وللمرأة طلب الفرض لتقدير التشطير وفي الواضحة إن طلبت النقد قبل البناء وأبى الزوج إلا عند البناء فذلك له إلا أن تريد تعجيل البناء ويجوز إثبات الأجل في المفروض ولو أبرأت قبل الفرض يخرج على الفرض عما لم يجب وجرى بسبب وجوبه ولو فرض لها خمر ألغي ولم يؤثر في التشطير