فرع قال صاحب البيان إذا جعل أمر كل امرأة يتزوجها بيدها فتزوج وأقامت مدة لا تقضي بشيء فثلاثة أقوال إن مضى شهر ونحوه سقط ما كان بيدها إلا أن تشهد أن ذلك بيدها لتنظر فيه قال ابن القاسم وذلك بيدها ما لم يدخل أو يطل قبل البناء قاله مالك وذلك بيدها ما لم تدخل قاله مالك فرع قال إن اشترطت في العقد أن يطلق امرأته فطلق واحدة فقالت أردت ثلاثا قال ملك طلقت ثلاثا لأن لفظ اليمين على نية المستحلف وكذلك لو كان تمليكا بخلاف إذا تطوع بذلك من غير شرط وقيل ذلك سواء فرع قال إذا زوج أمته على أن أول ولد تلده حر فسخ قبل البناء وبعده أبدا لمناقضته العقد وقال عبد الملك إذا لم يعثر عليه حتى ولدت لا يفسخ لذهاب الشرط وأما إذا شرط كل ولد حر فسخ أبدا اتفاقا فإن باعها السيد أو أصدقها قبل أن تحمل بطل الشرط ورق الولد وفسخ النكاح ولا يجوز بيعها إذا حملت إلا أن يرهقه دين فتباع فيه قاله في المدونة وقال أصبغ لا تباع فيه حفظا للعتق وإن مات السيد