قبل وضعها قال ابن القاسم للورثة قسمته ويبطل العتق ومنع أصبغ إلا أن يطول الأمر ويخاف على الميراث التلف إذا حمل ثلث الأمة لأن العتق منعه وإلا بيعت وقسمت فرع قال إذا قال عند العقد رضيت بالشروط ولا ألتزمها إلا بعد البناء فبنى بخلافها فأنكرت عليه امرأته فقال إني قلت لا ألتزمها إلا بعد البناء فقالت ما بين لي هذا لا يلزمها النكاح وإن التزم الشروط الآن إلا أن يكون في المجلس قبل الافتراق وإن رضيت بسقوط الشروط لا ينفع بعد الطول على المشهور في اشتراط رضا المرأة في القرب قال والأظهر ها هنا البطلان مطلقا لعلم الزوج والولي بأن المرأة لها الخيار إذا اطلعت فرع قال إذا اشترطت إن تسرى عليها فهي حرة وله أم الولد إن لم تعلم بها عتقت عليه لأن المقصود أن لا يشاركها غيرها وإن شرطت أن السرية صدقة عليها قال ابن القاسم الشرط باطل لأن الصدقة لا يقضى بها ولو كانت لمعين ويفسخ قبل البناء لتأثير الشرط في الصداق وابن دينار يلزمه الشرط