فرع قال إذا زوج أمته بشرط إن رأى ما يكره فأمرها بيده إن أراد ما هو ضرر صح العقد والشرط والتمليك أو ما يكرهه هو باختياره وإن لم يكن ضررا عند الناس فأربعة أقوال يكره عند ابن القاسم فإن وقع جاز ولزم التمليك لقوله عليه السلام إن أولى الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج والكراهة لأصبغ وقال عبد الملك يصح العقد ويبطل الشرط لمعارضته للعقد والرابع إن دخل بها سقط الشرط والأخير المشروط فإن تركه وإلا فرق بينهما وكذلك الخلاف إذا قالت المرأة إن رأيت ما أكره إلا الجواز ابتداء دون كراهة فرع قال إذا اشترطت عليه النفقة على ابنها الصغير قال ابن القاسم يبطل الشرط وتعطى صداق المثل لما وضعته لأجل الشرط ويفسخ قبل البناء للجهل بالنفقة فلعله لا يعيش قال وعلى قوله لو ضرب أجلا صح وله الرجوع بنفقته على المرأة إلى حين الفسخ أو تصحيحه بصداق المثل وقال أصبغ لا يصح إذا طرحت الشرط والمشهور خلافه