فرع قال إذا اشترط أمر التي يتزوجها بيدها فحنث قال ابن القاسم لا يتزوج عليها أبدا فإن تزوج فسخ لعدم استقرار النكاح فرع قال قال ابن وهب كل ما اشترطه الأب على ابنه الصغير من الطلاق والعتاق لازم له عند الكبر لأن الشرع أقام الأب مقام الابن في التصرف وقال ابن القاسم لا يلزمه إلا أن يعلم بها فيدخل عليها فإن للأب مندوحة عن الشرط فلا ينفذ تصرفه فيها عليه بخلاف العقود فإن اختلف هو وأهل المرأة هل شرط ذلك حالة الكبر أو الصغر ولم يأت ببينة فالقول قوله مع اليمين لأنه مدعي الإسقاط والذي يحلف من أهلها الأب والوصي دون غيرهما فإن نكلا حلف الزوج وكان ذلك كالبينة ولو لم يدعيا ذلك وقالا لا علم لنا حلفت المرأة كما تحلف في الإنفاق فإن امتنع بعد البلوغ من الإلتزام لم يلزمه النكاح ولا شيء من الصداق إلا أن ترضى المرأة بإسقاط الشروط فإن دخل بها قبل البلوغ أو قبل العلم سقطت عنه للفوات بالدخول وفي كتاب محمد إن لم ترض قبل البناء قيل له إما أن ترضى وإما أن تطلق فإن طلق فعليه نصف المهر فإن شرط الأب أو الوصي للصغيرة إن أمر نفسها بيدها فتزوج عليها وهي صغيرة إن عرفت الطلاق فالخيار لها في ذلك وإلا انتظر تعلقها فإن اشترطا إن أمر التي يتزوجها بيدها فتزوج عليها وهي صغيرة لا