بإذنها لأنه يخل بوطئها ولها حق في الوطء وكماله ولا عن الأمة الزوجة إلا بإذن أهلها دون إذنها لأن زواج الرقيق حق للسادات لأجل مالية النسل ويجوز عن السرية بغير إذنها إجماعا لعدم حقها في الوطء وأصله ما في الموطأ قال أبو سعيد الخدري خرجنا معه عليه السلام في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب واشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمه كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة قال صاحب القبس اجتمعت الأمة على جوازه وإذا قبض الرحم المني فلا يجوز التعرض له وأشد من ذلك إذا تخلق وأشد منه إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعا الباب الثاني في أسباب الخيار وهي ثلاث السبب الأول العيوب وفيه فصلان الفصل الأول في عيوب النساء وفيه نظران النظر الأول في الموجب وفي الكتاب ترد النساء بالجنون والجذام والبرص وداء الفرج لما روي أنه عليه السلام تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها بياضا فردها وقال دلستم علي وروي عن