وأرى ردها بالصغر نحو خمس سنين لامتناع الوطء كالرتقاء والصبر إلى البلوغ ضرر وكذلك الهرم المفرط والمستحاضة ولم يجعل مالك الكفر عيبا في الزوجين واختلف إذا قال لها أنا نصراني فقال لها الرد وقال ربيعة الإسلام ليس بعيب وفي الجواهر قال ابن حبيب له الرد بالسواد وإن لم يشترطه إذا كان أهلها بيضا لأن ذلك كالشرط قال أبو الوليد فعلى هذا يكون عارفا بأهلها وإلا فلا فائدة من التنبيهات العفل بفتح العين المهملة وفتح الفاء في النساء كالأدرة في الرجال لحم يبدو من الفرج وقال غيره رغوة في الفرج تحدث عند الجماع والقرن بفتح القاف وسكون الراء مثله وقد يكون خلقه وقد يكون عظما وقد يكون لحما والرتق بفتح الراء التصاق موضع الوطء فرع قال ابن يونس إذا أكذبته في داء الفرج صدقت لأن الأصل عدمه ولا ينظر إليها النساء لأن النظر جرحة في الشاهد فإن شهد امرأتان جازت شهادتهما وقال سحنون ينظر إليها النساء لضرورة دفع الخصام والضرر وفي التنبيهات روى ابن أبي زمنين لفظ المدونة يقتضي نظر النساء وقال ابن كنانة هو مذهب مالك لقوله في الكتاب ما علمه أهل المعرفة من داء الفرج قال أبو الفضل وفيه نظر لأنه يمكن بقاؤهما عليه ويسأل عنه الناس