السيد من العمل قال اللخمي قيمته يوم ولد وقال مالك إن كان صغيرا لا خدمة فيه فلا شيء فيه وإلا غرم أجرته كل يوم كلما كبر زاد الأب أجرته وإن مات صغيرا فلا شيء عليه وإن استحق بعد أن صار رجلا فعليه الأجرة من يوم الاستحقاق قال مطرف وإن مرض لم يكن عليه شيء حتى يصح وإذا لم تستحق الأم حتى مات السيد فلا شيء على الأب وتتفق الأقوال لأن المراعى يوم الحكم ألا قول المغيرة في القيمة يوم الولادة فلا تسقط بموت السيد ولا الولد وعلى قول مالك في أخذ الأجرة تقوم خدمة ولد المعتق إلى أجل وقال عبد الملك يقوم عبدا لا عتق فيه كما لو قتلته أمه فرع في الكتاب في ولد المدبرة القيمة على الرجاء والخوف في عدم عتقهم ثم أصل من عتق أم الولد وقيمة ولد المكاتبة موقوفة إن عجزت الأم أخذت وإن أدت دفعت للأب لظهور حريتها قال ابن يونس قال محمد في ولد المدبرة قيمته رقيقا لأن العتق فيه مقدم على التدبير لأن من اشترى مدبرا فأعتقه جاهلا به لم يرد البائع ثمنه إن علم المشتري بتدبيره وإن كانت غرة والقيمة المدفوعة في ولد المكاتبة قيمة عبد واستحب محمد تعجيل دفعها للسيد بحسبها في الكتابة إن كانت أقل أو مساوية وإن كانت أكثر لا يلزم الأب إلا الأقل من بقية الكتابة أو قيمة الولد لأن كل ما ولدته المكاتبة دخل في كتابتها فكاتبها أحق بقيمة ولدها كما لو قتل أو أعتقه السيد وهو ممن يسعى برضا الأم فيسقط عنها بما يخصه من الكتابة قال محمد لو غصبت مكاتبته فبيعت فولدت عند