الباب الثالث في التوابع وهي ستة التابع الأول تمييز الفسخ بطلاق أو بغيره وفي الكتاب أكثر الرواة يقولون كل نكاح للولي وأحد الزوجين أو غيرهما إمضاؤه وفسخه يفسخ بطلقة بائنة ويتوارثان قبل الفسخ لقبوله للصحة كالمتزوجة بغير إذن وليها فيطلقها الزوج أو يخالعها قبل الإجازة فينفذ ذلك ويقولون كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه كالشغار ونكاح المريض والمحرم وفاسد الصداق أو عديمه وأدرك قبل البناء وعقد المرأة على نفسها أو غيرها أو العبد على غيره يفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق وكل ما فسخ بعده لهما فساده في عقده ففيه المسمى لقوله في المتزوجة بغير ولي فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب وكل ما فسخ قبل البناء فلا صداق فيه وترده إن قبضته لأن حقيقة الفسخ رد كل واحد من العوضين لصاحبه قال ابن يونس قال غيره في المخالعة على مال ترده لأن للولي فسخه كالمخالعة يطلع على عيب يوجب الرد