تمضي المخالعة ويرد المال قال اللخمي إذا زوج رجل أو امرأة بغير أمرها وعلم بقرب العقد كان بالخيار بالإجازة والرد ويفسخ بغير طلاق لعدم العقد ولم يجد خلافا قال ابن القاسم والرد بالعيب طلاق وقال الأبهري ترد المجنونة والمجذومة بغير طلاق كقول ش في العيوب قال وعلى هذا إذا كان العيب بالزوج يكون بغير طلاق وإنما زاد الوكيل على ما قاله الموكل من الصداق ولم يرض قال ابن القاسم يفسخ بطلاق وقال غيره بغير طلاق قال الأبهري نكاح العبد يفسخ بغير طلاق وإذا كان الفساد في العقد قيل فيه صداق المثل استيفاء المنفعة بغير عقد شرعي وفي الجواهر آخر قول ابن القاسم لرواية بلغته عن مالك إن ما نصه الله تعالى على منعه أو رسوله ولا يختلف فيه يفسخ بغير طلاق وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده فسخ بطلاق لقبوله الصحة على قول وقاله في الكتاب وزاد إن طلق قبل الفسخ لا يلزم ولا يتوارثان فرع في الجواهر وضابط ما يفسخ قبل البناء فقط أن النكاح إن اتفق على فساده والمنع من الإقامة عليه فسخ قبل وبعد وإلا فالخلل إن كان في العقد فسخ قبل وفي فسخه بعد خلاف كنكاح المحرم والمريض أو في الصداق فثلاثة أقوال قبل وبعد ولا يفسخ مطلقا والمشهور قبل فقط