فرع في الجواهر مقدارها موكول إلى اختياره لعدم الوجوب ويستحب تقديرها بعسره ويسره لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وفي الكتاب على العبد المتعة دون النفقة ولو خلا بها واختلفا في المسيس وقد طلقها صدقت في الصداق دون المتعة والصغيرة والأمة والذمية لهن المتعة فرع قال صاحب التلخيص واختلف في المطلقة قبل الدخول ولم يسم لها والتي طلقت بعد الدخول وقد سمى لها أم لا أيهما آكد ثلاثة أقوال قال ما لك هما في عدم الوجوب سواء وقيل سواء في الوجوب وقيل يختص الوجوب في التي لم يدخل بها ولم يسم لها لأنها مورد النص نقله هكذا بصيغة الوجوب فرع قال فإن بانت فهل تجب للورثة كسائر الحقوق وقيل لا لفوات إزالة ألم الطلاق التابع الثالث الوليمة والمهر قال صاحب الاستذكار الوليمة في اللغة طعام العرس والإملاك والإعذار طعام الختان والنقيعة طعام القادم من السفر والخرس طعام