ذلك إلا أن يرضين وقال ش وابن حنبل عليهن أن يأتينه لتوفيته حقه قال ابن عبد الحكم يقضى عليه بالذهاب وبالتفريق في المساكن قال اللخمي منع مالك جمع الحرتين من غير وطء وكرهه عبد الملك وفي الإماء ثلاثة أقوال المنع لمالك والكراهة لغيره والإباحة لابن حبيب ولا فرق بين الحرائر والإماء فيما يتعلق بحق الله تعالى بل بحقهما فإن رضيا جاز والمنع أصوب لأنه يؤدي إلى وطء إحداهما بحضرة الأخرى الفصل الرابع في التفاضل وله أسباب السبب الأول تجدد النكاح وفي الكتاب إذا نكح بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا فثلاثا لما في أبي داوود أنه لما تزوج أم مسلمة أقام عندها ثلاثا وقال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك لنسائي وإن شئت ثلاثة ثم درت وقال أنس في الصحيح من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم فائدة قال صاحب المفهم والإكمال قوله ليس بك على أهلك هوان المراد بالأهل هو لأن كل واحد من الزوجين أهل لصاحبه ومعناه لا أفعل بك فعلا يدل على هوانك عندي قال ابن