تمهيد قال بعض الفقهاء المغاربه ضابط هذا أذا اتفق الأجلان فلا نظر إلى الثمنين أو الثمنان فلا نظر إلى الأجل واختلفا معا فإن زاد معا أو نقصا معا امتنع وإن نقص أحدهما وزاد الآخر جاز القسم الثاني اختلاف نوع الثمنين كذهب وفضة والبيع بأكثر منعه أشهب للتأخير والصرف وجوزه في الكتاب إن كثر المعجل جدا حتى يبعد من التهمة واستقرأ اللخمي الجوار وإن كان مثل الصرف لأنه يحقق الصبر ولم يعد إلى يده أكثر مما خرج القسم الثالث استواء نوع الثمن وقدره مع اختلاف الصفة فإن تعجل الأفضل جاز على المشهور لبعد التهمة ويمتنع العكس لتعجيل الأدنى ليأخذ الأعلى ولو تساوي الأجلان امتنع امتناع المفاضلة فهو بدل ذهب بخلافة إلى أجل وأقل إذا كان أجل الثاني أبعد القسم الرابع الثمنان طعام ففي الجواهر إذا اتحد النوع فالصور التسع ويمتنع منها اثنان نقدا بأقل من الثمن أو إلى أبعد من الأجل بأكثر من الثمن واختلف في اثنتين بأكثر من الثمن نقدا أو بأقل إلى أبعد من الأجل نظرا إلى الضمان يجعل ما يقصد أم لا وان اختلف نوع الطعام فكاختلاف نوع العين القسم الخامس الثمنان عرضان اتحذ جنسه فالصور التسع يمتنع اثنان اتفاقا ويجوز خمس اتفاقا ويختلف في اثنتين كما تقدم لأن العرض كالطعام في الضمان وان اختلف الجنس جاز اتفاقا لعدم الربا في العروض فرع قال إذا كان المبيع مثليا واسترده أو مثله جاز بشرط مراعاة الثمن على ما تقدم وان استرد خلافه فهو بيع حادث أو من صفته واختلفا في الصفة أو من غير صنفه كالشعير والسلت مع القمح أو المحمولة مع السمم أجازه