فسخ البيعتان أو أكثر فسخت الثانية وقضي بالقيمة ويأخذ الثمن عند الأجل قاله عبد الحق تأويلا على ابن القاسم وقاله سحنون أيضا فرع قال صاحب المقدمات إذا اشتراها للأجل فالحكم يوجب المقاصة عند الأجل وما لم يتقاصا فالثمن لكل واحد منهما في ذمة صاحبه ولا يكون أحدهما أحق بما عليه من غرماء صاحبه إن فلس عند الأجل خلافا لأشهب فعلى رأي ابن القاسم إن فلس المشتري الأول تحاص غرماؤه مع المشتري الثاني بما عليه و إن فلس الثاني كان الأول أحق بالسلعة إلا أن يدفع الغرماء الثمن فرع في الكتاب باع ثوبا بمائة درهم إلى شهر فلا يبعه بخمسين نقدا ويجوز بثوب أو بطعام نقدا لأن البيع الأول لغو لرجوع الثوب ويصير بيع الثوب الثاني أو الطعام بالدراهم ولا يجوز إلى أجل دونه أو أقرب منه أو أبعد لأنه دين في دين ولو بعت بعضرة محمدية إلى شهر فلا تبع بعشرة يزيديه إلى أجل ابتاعه بمحمديه نقدا جاز لأنها أجود كما لو باع بأكثر من الثمن نقدا والعكس ممتنع فرع في الكتاب عبدان بعشرة إلى أجل لا يبتاع أحدهما بأقل نقدا يمتنع لأنه بيع وسلف ويجوز قصاصا وبعشرة نقدا لأنه بيع وسلف وفضة وسلعة بفضة وثوب بعشرة محمدية إلى شهر يمتنع بخمسة يزيدية إلى شهر وثوب نقدا لأن الثوب لغو ويصير الثاني بخمسة على أن يبدل لك عند الأجل خمسة بخمسة من سكة أخرى ويمتنع ابتياعه بثوب أو ثوبين من صنفه إلى أبعد من الأجل أو أقرب لأنه دين بدين والثوب لغو وثوب بدراهم إلى شهر يمتنع