بمنزلة من استهلك سلعة وقفت على الثمن وقال ابن القاسم جناية العبد رضا وقال أشهب لا تكون رضا لأنه قد يفعله غضبا وعلى الأول يستوي القليل والكثير ويعتق إن كان مثله وان جنى اجنبي استوى العمد والخطأ ويفسخ البيع في القتل كفوات المبيع المعين والقيمة للبائع قلت أو كثرت لأنه على ملكه ويأخذ جناية دون النفس ويخير المشتري بين القبول بجميع الثمن أو الرد وقال ابن حبيب إن رضيه المشترى كانت له الجناية إذا جنى الأجنبي كأنه لم يزل منعقدا وفي الجواهر هذا أذا كان الخيار للبائع فإن كان للمشتري وجنى البائع عمدا فتلف المبيع ضمن للمشتري الأكثر من الثمن أو القيمة لأن له الأخذ بالتعدي وإن لم يتلف كان للمشتري أن يغرم البائع قيمة الجناية ويأخذه معيبا وإن كانت الجناية خطأ وأتت على النفس أو دونها خير المشتري بين أخذه ناقصا ولا شيء له أو الرد فإن كانت الجناية من المشتري والخيار للبائع عمدا أو خطأ خير البائع بين أخذه بحكم الغرامة وامضاء البيع لأن الخيار له والخيار للمشتري فإن جنى عمدا فقد تقدم الخلاف فإن كان عيبا مفسدا ضمن الثمن كله وقال سحنون بل القيمة وأجرى ابن محرز هذا الخلاف على الخلاف فيمن استهلك سلعة وقفت على ثمن هل يضمن ثمنها أو قيمتها فرع في الجواهر الغلة أيام الخيار للبائع بالضمان فإن اشترى كبشا وعليه صوف فأمضي البيع فالصوف للمبتاع لأنه مشتري وإن ولدت في مدة الخيار وفسخ البيع رجع مع امه للبائع وإن أمضى فهل يتبع إلا كالخراج لا كالغلة واللبن قولان لابن القاسم وأشهب فعلى قول أشهب يحصل تفرقة بين الأم والولد فهل يفسخ البيع أو يخيران على الجمع قولان نظرا إلى أن هذه التفرقة