ثمنهما والقول الثاني يلزمه نصف التالف وله رد الثاني بمثل ما إذا كان بالخيار في العقد والتعيين الصورة الثالثة أن يكون مخيرا في أحدهما في العقد والتعيين وفي الآخر في التعيين دون العقد بأن يلزمه أحد الثوبين بغير عينه وهو بالخيار في الآخر قال اللخمي إن ضاعا ضمنهما اتفاقا إلا ان تشهد البينة بالضياع فلا ضمان عند ابن القاسم في أحدهما لأنه أمين عنده فيه ويضمنها عند أشهب وعلى القول الآخر لا ضمان عليه فيهما لأن أحدهما على ملك صاحبه والآخر كان له رده وإن ضاع أحدهما ضمن إلا أن تقوم بينة ويلزمه نصف الباقي ويكون بالخيار في النصف الثاني وعلى القول الآخر له رده جميعه بنصفه لأنه كان له رده والنصف الآخر لعيب الشركة وعلى قول سحنون لا شيء عليه في التالف لضياعه على ملك ربه الصورة الرابعة أن يكون بالخيار فيهما في العقد فيأخذهما أو يردهما فيضمنهما إلا أن تشهد البينة فإن ادعى ضياع أحدهما ضمنه عند ابن القاسم بالثمن وله رد الآخر بنصيبه من الثمن وعلى قول أشهب له رد الباقي ويغرم قيمة التالف أو يمسك ويغرم ثمنهما قال صاحب النكت إذا كان أحدهما على الإيجاب وذهبت أيام الخيار وتباعدت لزمه نصف ثوب كانا بيده أو بيد البائع له وإن كان على غير الإيجاب لم يكن له شيء منهما كانا بيده أو بيد البائع له وان كان على غير الإيجاب لم يكن له شيء منهما كانا بيده أو بيد البائع والفرق أن في مسألة الثوب وقع البيع في متعين نقصان الأمر يلزم وفي مسألة الثوبين وقع على غير معين فلن يعلم أيهما يختاره فاختياره بعد مدة الخيار اختيار بعد المدة وقال بعض شيوخنا في مسألة الدنانير معناها أن التلف لا يعلم إلا بقوله وليس بصحيح على ما يقدر في مسألة الثوبين إذا كان أحدهما على الإيجاب أنه يضمن وإن قامت البينة قال صاحب التنبيهات لو أخذ