فرع قال مالك إذا وجد خوف السياط حضر نصف ذلك من ضرب ليس بعيب كما لو ظن السمن فلم يجده فرع في الكتاب الحمل عيب في العلي والوخش خشية الموت عند الوضع وصهوبة الشعر عيب والشيب عيب في الرائعة دون غيرها قال اللخمي الصهوبة إذا كانت لا تناسب كونها عيبا وإلا فلا إلا أن سود او جعد وكان يزيد في ثمنها ردت به وظاهر قوله إن قليل الشيب عيب وخالف ابن عبد الحكم قال ابن يونس عن مالك الحمل ليس بعيب في الوخش لحصول السلامة غالبا قال اللخمي إن كان العيب تختلف الأغراض فيه فاطلع عليه من هو عنده عيب رد وإن كان زائدا في الثمن وإلا فلا إلا ان يشترط كالمعيبة وللصقالبة والحمل اليوم عيب عند الحاضرة دون البادية واختلف فيما يكرهه المشتري ولا ينقص الثمن هل له الرد أم لا قال والرد أحسن وإن فات مضى بالأقل من الثمن أو القيمة ويختلف في تفويت حوالة الأسواق وتفويت العيوب وإذا كان أحد الأبوين بالحق لو يرد أو بفساد الطبائع رد لتوقعه في النسل فرع وإذا كان العيب لا يعلم عند البيع إلا بعد القطع والتصرف كعيوب المعرض الداخلة ونحوه فثلاثة أقوال قال مالك لا يرد بعد التصرف لأن عليه دخل المتبايعان وقال ابن حبيب إن كان من أصل الخلقة لم يجده بعد